الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2701 [ 1548 ] وعنها nindex.php?page=hadith&LINKID=659709قالت: nindex.php?page=treesubj&link=33375خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعده علينا طلاقا.
و (قولها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعده علينا طلاقا ) حجة لجمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: على أن nindex.php?page=treesubj&link=33375المخيرة إذا اختارت زوجها أنه لا يلزمه طلاق، لا واحدة، ولا أكثر. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهما روايتان:
إحداهما كما قال جماعة السلف وأئمة الفتوى: إنه لا يقع بذلك طلقة رجعية. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، والحسن ، [ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة؛ وإن اختارت زوجها. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، والنقاش عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يصح عنه. وروي عن ربيعة نحوه في التمليك، وهذا الحديث حجة عليهم.
وأما إذا اختارت نفسها، فاختلف العلماء فيها قديما وحديثا على أقوال:
فقالت فرقة: ليس للمخيرة ولا للمملكة شيء من الطلاق.
وقالت فرقة أخرى: هو ما قضت به من واحدة أو أكثر.
وقيل: هو على ما نواه الزوج، وله مناكرتها في الخيار، والتمليك. وهو قول ابن جهم من أصحابنا وغيره.
وقال بعضهم: تكون رجعية. وهو قول عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه نحوه. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وقيل: إنه واحدة بائنة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن المخيرة إذا اختارت نفسها كان ثلاثا، وليس له المناكرة، بخلاف التمليك؛ فإن له المناكرة إذا قضت بالثلاث، إذا نوى أقل من ذلك، ولم يكن عن عوض.
ثم اختلف عندنا في المخيرة إذا قضت بأقل من ثلاث. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: لا يلزمه، وسقط ما بيدها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ترجع على خيارها. وقال عبد الملك : هي ثلاث بكل حال.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا دليل على أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون طلاقا، من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق سوى الخيار، ويقتبس ذلك من مفهوم لفظها، فتأمله.