2728 [ 1557 ] ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال أن فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ابن شهاب:
رواه مسلم (1484) (56)، وأبو داود (2306)، والنسائي ( 6 \ 196 )، وابن ماجه (2027).