الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2728 [ 1557 ] ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.

                                                                                              رواه مسلم (1484) (56)، وأبو داود (2306)، والنسائي ( 6 \ 196 )، وابن ماجه (2027).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قول ابن شهاب : فلا بأس أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) هذا مذهب الجمهور. وقد شذ الحسن ، [ ص: 282 ] والشعبي ، والنخعي ، وحماد فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نفاسها. والحديث حجة عليهم، ولا حجة لهم في قوله في "الأم": فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب؛ لأن (تعلت) وإن كان أصله: طهرت من دم نفاسها، على ما حكاه الخليل ، فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا: تعلت من آلام نفاسها؛ أي: استقلت من أوجاعها وتغييراته. ولو سلم أن معناه ما قاله الخليل ، فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة : ( قد حللت حين وضعت ) فأوقع الحل حين الوضع، وعلقه عليه، ولم يقل: إذا انقطع دمك. ولا: إذا طهرت: فصح ما قاله الجمهور.

                                                                                              وفي حديث سبيعة هذه دليل: على جواز المنازعة، والمناظرة في المسائل الشرعية، وعلى قبول أخبار الآحاد ، وعلى الرجوع في الوقائع إلى من يظن علم ذلك عنده، وإن كان امرأة. إلى غير ذلك.




                                                                                              الخدمات العلمية