2742 (13) باب
كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين
[ 1562 ] عن قال: سعيد بن جبير مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لي قال: إنه قائل فسمع صوتي فقال قلت: نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك في هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: ابن جبير؟ أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ والذين يرمون أزواجهم [النور: 6 - 9]. فتلاهن عليه ووعظه، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما.
وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. سئلت عن المتلاعنين في إمرة
رواه أحمد ( 2 \ 11 و 42)، والبخاري (5311)، ومسلم (1493) (4 و 5)، وأبو داود (2257)، والترمذي (1202)، والنسائي ( 6 \ 177 ).