2757 (15) باب
لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه
[ 1568 ] عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنى هو؟ " قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "وهذا لعله يكون نزعه عرق". هل لك من إبل؟ " قال: نعم قال: "ما ألوانها؟ ". قال: حمر قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم. أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أنكرته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "
رواه أحمد ( 2 \ 239 )، والبخاري (5305)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2260 - 2262)، والترمذي (2128)، والنسائي ( 6 \ 178 - 179)، وابن ماجه (2002).