2758 (17) كتاب العتق
(1) باب
فيمن أعتق شركا له في عبد
وذكر الاستسعاء
[ 1569 ] عن قال: ابن عمر العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". من أعتق شركا له في عبد، كان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
رواه أحمد ( 2 \ 112 )، والبخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940) و (3941)، والترمذي (1346)، والنسائي ( 7 \ 319 )، وابن ماجه (2528).
[ ص: 309 ]