الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2758 (17) كتاب العتق

                                                                                              (1) باب

                                                                                              فيمن أعتق شركا له في عبد

                                                                                              وذكر الاستسعاء

                                                                                              [ 1569 ] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في عبد، كان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

                                                                                              رواه أحمد ( 2 \ 112 )، والبخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940) و (3941)، والترمذي (1346)، والنسائي ( 7 \ 319 )، وابن ماجه (2528). [ ص: 309 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 309 ] (17) كتاب العتق

                                                                                              (1) ومن باب فيمن أعتق شركا له في عبد

                                                                                              قوله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ).

                                                                                              قلت: هذا الحديث من رواية مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله [ ص: 310 ] عنهما وهو أتقن ما روي عن نافع من ذلك، وأكمله. فلنبحث عن كلماته. ف ( من ) بحكم عمومها تتناول كل من يلزمه العتق. وهم المكلفون، الأحرار، المسلمون، ذكرهم، وأنثاهم. فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نفذ عتقه في نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا، ودفعت القيمة للشريك، وكمل على المبتدئ بالعتق. فلو أعتق من ليس بمكلف من صبي، أو مجنون لم يلزمه العتق، ولم يكمل عليه. وكذلك لو أعتق العبد بغير إذن سيده . فلو أذن له السيد أو أجاز انتقل الحكم إليه، ولزمه العتق، وكمل عليه.

                                                                                              وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعي منهم. إما لأنهم غير مخاطبين بالفروع. وإما لأن صحة القرب الشرعية موقوفة على الإسلام. فلو كان العبد مسلما وسيداه نصرانيين، فأعتق أحدهما كمل عليه ؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي. وكذلك لو كان العبد وأحد سيديه نصرانيين، فأعتق النصراني كمل عليه لحق المسلم على قول أشهب ، ومطرف ، وابن الماجشون . وفي "المختصر الكبير": لا يقوم عليه. وقال ابن القاسم : إن كان العبد مسلما قوم عليه، وإلا فلا، بناء على أن القرب لا تصح منهم، ولا يجبرون عليها.

                                                                                              و (الشرك): النصيب. ومنه قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك [سبأ: 22] ويكون بمعنى: الشريك. لقوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما [الأعراف: 190] ويكون بمعنى: الاشتراك، كما جاء في حديث معاذ : أنه أجاز من أهل اليمن الشرك. يعني: الاشتراك في الأرض.




                                                                                              الخدمات العلمية