2760 [ 1570 ] وعن أبي هريرة: فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال،
زاد في أخرى: "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".
وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن" . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
رواه أحمد ( 2 \ 255 )، والبخاري (2492)، ومسلم (1502) و (1503) (3) و (4)، وأبو داود (3938 و 3939)، والترمذي (1348)، والنسائي في الكبرى (4962)، وابن ماجه (2527).