3139 (7) باب
إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه
[ 1585 ] عن قال: المعرور بن سويد بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية". قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: "يا أبا ذر، أبا ذر، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون،
وفي رواية: بعد قوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر، قال: "نعم".
وفي رواية: "فإن كلفه ما يغلبه فليبعه". مررنا
وفي أخرى: "فليعنه".
رواه أحمد ( 5 \ 161 )، والبخاري (30)، ومسلم (1661) (38) (39)، وأبو داود (5157)، وابن ماجه (3690).
[ ص: 351 ]