2807 (5) باب
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل
[ 1607 ] عن ابن عباس: قال من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه وأحسب كل شيء مثله. ابن عباس:
وفي أخرى: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رواه أحمد ( 2 \ 111 )، ومسلم (1525) (29 و 31)، وأبو داود (3469)، والنسائي ( 7 \ 286 ). [ 1608 ] ومثله عن قال أبي هريرة فقلت طاوس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؛ والطعام مرجأ. لابن عباس:
رواه مسلم (1525) (31).