2821 (6) باب
بيع الخيار، والصدق في البيع، وترك الخديعة
[ 1612 ] عن ابن عمر، البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
رواه أحمد ( 2 \ 4 )، والبخاري (2109)، ومسلم (1531) (43)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1245)، والنسائي ( 7 \ 249 ).