2822 [ 1613 ] وعن ابن عمر، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع. قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا،
وفي أخرى: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
وفي رواية: قال نافع: فكان - يعني - إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه. ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
رواه البخاري (2112)، ومسلم (1513) (44 و 45 و 46).