2849 (8) باب
النهي عن المزابنة
[ 1619 ] عن قال: ابن عمر،
وفي رواية: والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل تمر بخرصه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (2171)، ومسلم (1542) (74 و 75)، والنسائي ( 7 \ 266 ).
[ ص: 390 ]