2854 (10) باب
فيمن باع نخلا فيه تمر، أو عبدا وله مال
[ 1625 ] عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع".
رواه أحمد ( 2 \ 6 )، والبخاري (2204)، ومسلم (1543) (80)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210 و 2212).


