2856 (11) باب
النهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة
[ 1626 "] عن جابر بن عبد الله: ولا تباع إلا بالدراهم أو الدنانير، إلا العرايا قال نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، فسر لنا عطاء: قال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع: على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. جابر
وفي رواية: حتى تشقح.
وفي رواية: حتى تشقه مكان تطعم، قال والإشقاه: أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منها شيء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أنيسة: أسمعت يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد (3 \ 320)، والبخاري (2196)، ومسلم (1536) (81 و 82 و 83 و 84)، وأبو داود (3370)، والنسائي ( 7 \ 263 ).
[ ص: 401 ]