2887 [ 1633 ] وعن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
رواه أحمد ( 3 \ 463 )، ومسلم (1548) (115)، وأبو داود (3393 و 3397)، والنسائي ( 7 \ 43 ).


