2888 [ 1634 ] وعنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، وأقبال الجداول والأنهار، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
رواه أحمد ( 4 \ 140 )، ومسلم (1548) (116)، وأبو داود (3392)، والنسائي ( 7 \ 43 ).


