(13) باب
فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل
[ 1635 ] عن عمرو بن طاوس، أنه كان يخابر، قال طاوس: عمرو: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي: عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، (يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. ابن عباس): عن
رواه أحمد ( 1 \ 234 )، ومسلم (1550) (121). [ 1636 ] وعن ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار: المحاقلة. ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم"، وقال
رواه أحمد ( 1 \ 313 )، ومسلم (1550) (122). [ 1637 ] وعن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها".
رواه مسلم (1549) (119).