2956 (24) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام
[ 1671 ] وعن قال: أبي سعيد الخدري بالمدينة فقال: "يا أيها الناس، قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع". فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". المدينة فسفكوها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
رواه مسلم (1578).
[ ص: 455 ]