2969 (26) باب
تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
[ 1679 ] أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية، رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ معاوية فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. في رواية: الآخذ والمعطي فيه سواء. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟ فقام معاوية، فأعاد القصة، قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره عبادة بن الصامت، أو قال: وإن رغم) ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال معاوية، ( حماد هذا أو نحوه.
وفي رواية: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن حديث فمن زاد أو استزاد فهو ربا. أبي هريرة: عن
رواه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والنسائي ( 7 \ 274 )، وابن ماجه (4454).