2969 (26) باب
تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
[ 1679 ] عن أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. في رواية: الآخذ والمعطي فيه سواء. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟ فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، ( أو قال: وإن رغم) ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه.
وفي رواية: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن حديث أبي هريرة: فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
رواه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والنسائي ( 7 \ 274 )، وابن ماجه (4454).


