3010 (34) باب
في السلم والرهن في البيع
[ 1695 ] عن قال: ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم.
رواه أحمد ( 1 \ 217 )، والبخاري (2239)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، والترمذي (1311)، والنسائي ( 7 \ 290 ).
[ ص: 514 ]