3107 (5) باب
النهي عن الحلف بالطواغي،
ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله
[ 1748 ] عن قال: عبد الرحمن بن سمرة لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه مسلم (1648)، والنسائي ( 7 \ 7 )، وابن ماجه (2095).
[ ص: 624 ]