3127 (8) باب
ما يخاف من اللجاج في اليمين،
وفيمن نذر قربة في الجاهلية
[ 1757 ] عن قال: قال أبي هريرة والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله". رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
رواه البخاري (6625)، ومسلم (1655).
[ ص: 643 ]