مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل
دعوى العموم في الفعل
لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين ، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى [ ص: 238 ] محتملاته ، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه ، بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ .
ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } فقال قائل : الشفق شفقان الحمرة ، والبياض ، وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما جميعا وكذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه صلى بعد غيبوبة الشفق الكعبة فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل ، والفرض لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا فعل الصلاة ، أما الفعل فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا يكون فرضا .