مسألة } كقوله : " نهى " في أنه لا عموم له قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ، وبالشاهد ، واليمين لأنه حكاية ، والحجة في المحكي ، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضى بالشاهد ، واليمين في البضع أو في الدم ; لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق . هذا إذا رآه قد قضى في مال أو في بضع بل لو قال الصحابي : " سمعته يقول : قضيت بالشفعة للجار " فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف ، ويكون الألف ، واللام للتعريف وقوله : " قضيت " حكاية فعل ماض . فأما لو قال " قضيت بأن الشفعة للجار " فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية ، ولو قال الراوي : " قضى النبي عليه السلام بأن الشفعة للجار " اختلفوا فيه ; فمنهم من جعله عاما ، ومنهم من قال يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار ; فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم . قول الصحابي : {