الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم ، وذكر علة حكمه

              أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة ، مثاله : حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته : { لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا } فإنه يحتمل أن يقال : إما لأنه وقصت به ناقته محرما لا بمجرد إحرامه أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصا في عبادته ، وأنه مات مسلما ، وغيره لا يعلم موته على الإسلام فضلا عن الإخلاص ، وكذلك قال عليه السلام في قتلى أحد { زملوهم بكلومهم ، ودمائهم فإنهم يحشرون ، وأوداجهم تشخب دما } يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقا ، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك ، فاللفظ خاص ، والتعميم وهم ، والشافعي رحمه الله تعالى عم هذا الحكم نظرا إلى العلة ، وأن ذلك كان بسبب الجهاد ، والإحرام ، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات ، وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام وقد وقعت الشركة في العلة .

              وهذا أسبق إلى الفهم ، لكن خلافه - وهو الذي اختاره القاضي - ممكن والاحتمال متعارض ، والحكم بأحد الاحتمالين لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر ، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة ، ومن وضع اللسان ، ولم يثبت ههنا في مثل هذه الصورة لا وضع ، ولا عادة فلا يكون في معنى العموم .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية