مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم ، وذكر علة حكمه
أيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة ، مثاله : حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته : { } فإنه يحتمل أن يقال : إما لأنه وقصت به ناقته محرما لا بمجرد إحرامه أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصا في عبادته ، وأنه مات مسلما ، وغيره لا يعلم موته على الإسلام فضلا عن الإخلاص ، وكذلك قال عليه السلام في قتلى لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا أحد { } يجوز أن يكون لقتلى زملوهم بكلومهم ، ودمائهم فإنهم يحشرون ، وأوداجهم تشخب دما أحد خاصة لعلو درجتهم أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقا ، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك ، فاللفظ خاص ، والتعميم وهم رحمه الله تعالى عم هذا الحكم نظرا إلى العلة ، وأن ذلك كان بسبب الجهاد ، والإحرام ، وأن العلة حشرهم على هذه الصفات ، وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام وقد وقعت الشركة في العلة . ، والشافعي
وهذا أسبق إلى الفهم ، لكن خلافه - وهو الذي اختاره - ممكن والاحتمال متعارض ، والحكم بأحد الاحتمالين لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر ، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة ، ومن وضع اللسان ، ولم يثبت ههنا في مثل هذه الصورة لا وضع ، ولا عادة فلا يكون في معنى العموم . القاضي