مسألة ، من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ، ويتمسك به
، وفيه نظر لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات ، والمتمسك بالمفهوم ، والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت ، فإذا قال عليه السلام : { } فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص ، وقوله تعالى : { في سائمة الغنم زكاة فلا تقل لهما أف } دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه ، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ، ولا للأفعال . [ ص: 240 ]