القطب الثاني : في أدلة الأحكام وهي أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي . فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا فمختلف فيه . الأصل الأول من أصول الأدلة : كتاب الله تعالى واعلم أنا إذا حققنا النظر بان أن ، وهو قول الله تعالى ، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم ، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده . والإجماع يدل على السنة ، والسنة على حكم الله تعالى . وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع ، فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه . إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام ; لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من أصل الأحكام واحد جبريل فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط ، إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله . وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى ، لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق .