الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثالث : اختلفوا كما قاله المازري في جواز الحكم بنقيض هذا المفهوم ، مثل : ولا تقل لهما أف واقتلهما . قال : ورأيت الأذري تردد فيه ، فسلم أن قوله تعالى : { ومن يعمل مثقال ذرة } . لا يصح أن يقال لمن عمل قنطارا لم رده للتناقض .

                                                      وقال في موضع آخر من كتابه : إنما يستفاد المنع من قبلهما ، لأجل تحديد النهي عن التأفيف ، وأشار إلى جواز مضامة هذين اللفظين بعضهما [ ص: 132 ] لبعض ، ومن الخلاف يلتفت إلى أن دلالة هذا : هل هي نص أو ظاهر ؟ فإن قلنا : نهي لم يجز وإلا جاز . الرابع : قال بعض الحنابلة من فاسد هذا الضرب قول الشافعية : إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ، ومن الغرر أبعد ، فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضى ، وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده عن الغرر ، فيلتحق به الحال ، والغرر مانع ، احتمل في المؤجل ، والحكم لا يصح لعدم مانعه ، بل لوجود مقتضيه ، ثم لو كان بعده عن الغرر علة الصحة مما وجدت في الفرع ، فكيف يصح الإلحاق ؟ .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية