[ ص: 136 ] فصل . : أحدها : اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع على وجهين لأصحابنا ، حكاهما هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع ؟ المازري والروياني . قال ابن السمعاني : والصحيح أنه من حيث اللغة ووضع لسان العرب . وقال الإمام الرازي في " المعالم " : لا يدل على النفي بحسب اللغة ، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام . وذكر في " المحصول " في باب العموم أنه يدل عليه العقل ، فحصل أربعة أقوال . وحكى الإبياري في " شرح البرهان " أن ، كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة هل هو ملفوظ به ؟ حتى نقول : إن القائلين بالمفهوم اختلفوا هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى ؟ العرب إذا قالت : في سائمة الغنم الزكاة ، أن هذا الكلام قائم مقام كلامين : أحدهما : وجوبها في السائمة ، والآخر نفيها عن المعلوفة ، أم نقول : إن هذا ليس من قبيل اللفظ ، بل من قبيل المعنى ؟ قال : ومذهب أنه من قبيل اللفظ . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا خص المفهوم هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص ؟ إن قلنا : إنه من قبيل اللفظ ، فنعم ، وإن قلنا : إنه من قبيل المعنى ، فلا . ا هـ . وهذا الخلاف غريب ، وممن حكاه أيضا بعض شراح " اللمع " . ويتحصل حينئذ خمسة مذاهب : من جهة اللغة ، من جهة الشرع ، من جهة العرف ، من جهة العقل ، من جهة المعنى . الشافعي