[ ص: 137 ] الموضع الثاني : اختلفوا أيضا في ، أنه هل دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن ، أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه ؟ فإذا قال : في الغنم السائمة الزكاة . فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم ، أو لم ننف إلا عن معلوفة الغنم ؟ على وجهين لأصحابنا حكاهما تحقيق مقتضاه ، الشيخ أبو حامد الإسفراييني والشيخ أبو إسحاق وسليم ، وابن السمعاني ، والإمام الرازي وغيرهم . قال : والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط ، لأنه تابع للمنطوق . ووجه النفي مطلقا أن السوم كالعلة فينتفي بانتفائها ، وكذا صحح الشيخ أبو حامد سليم أن النفي عن معلوفة الغنم فقط ، لكن صحح أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في " أدب الجدل " له الثاني . قال الشيخ : وهو ضعيف جدا .