الثاني : أن هذا المنزع يدل على ، وهو معنى قولهم : المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ، وإلا لكان التعليق بالشرط نسخا ، ولخلا من الفائدة . وكان بعض العلماء يستدل على أن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ، فيقول : لو قال لامرأته : إن دخلت الدار فإنك طالق ، لا تطلق قبل دخول الدار . فلولا أن الشرط ينفي ثبوت الحكم قبله لوجب الوقوع عملا بالمقتضى ، وهو قوله : أنت طالق . انتفاء الحكم قبل وجود الشرط
.