[ ص: 169 ] فائدة الغزالي من ، ورأى موافقته المنكرين لمفهوم الشرط في عدم للشافعي ، مع أن النفقة لغير الحامل عمدته فيه مفهوم قوله تعالى { الشافعي وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . قال : إن عدم النفقة ليس من ناحية المفهوم ، بل من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني . والحامل هي المستثنى فنفي غير الحامل على أصل المنع ، فانتفت نفقتها لا بالشرط ، لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة . وهذا نظير امتناع عند نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة ، حكم شرعي من المفهوم ، ولهذا جعله تخصيصا لقوله تعالى { الشافعي وأحل لكم ما وراء ذلكم } وعند الحنفية عدم أصلي لا حكم شرعي ، فلا يصلح تخصيصا ، لأن المخصص يجب أن يكون حكما شرعيا ، لا عدما أصليا ، فهما وإن اتفقا على الحكم لكن اختلفا في الأخذ . وفيما قالوه نظر ، لأنه إذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقى الجواز بالنص وهو قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وهذا بخلاف قوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فإن لم يفهم مدلوله على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط ثبت الحكم على العدم . ا هـ .