النوع العاشر ، نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم في البلد إلا زيد ، ونحو : ما قام القوم إلا زيد . وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى ، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا ، أو إثباتا كان منفيا . مفهوم الاستثناء
وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم ، ، كالقاضي والغزالي ، وأصرت الحنفية على الإنكار بناء على أنه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره ، وإنما مقتضاه الثبوت فقط ، وقد سبقت المسألة ، في باب التخصيص . ثم : قيل : بالمفهوم ، والصحيح أنها بالمنطوق ، بدليل أنه لو قال : ما له علي إلا دينار ، كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به ، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة ، لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار . [ ص: 181 ] اختلفوا في دلالة النفي والاستثناء على الثبوت
وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان فقال : نحو قوله : { } ، و { لا نكاح إلا بولي } هي النفي والإثبات معا بالمنطوق والآخر بالمفهوم . قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل : هما جميعا بالمنطوق ، وليس أحدهما بالمفهوم ، لأن قوله : ( لا صيام ) نفي للصيام عند عدم النية ، وإثبات له عند وجودها ، كقولك : لا تعط زيدا شيئا إلا أن يدخل الدار ، فكان العطاء والمنع منصوصا عليهما ، فكذلك هنا . ا هـ . أبو الحسين