الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة هذه صورة المسألة في اللام الجنسية أما التي للتعريف أي للعهد فلا . ذكره صاحب " الذخائر " من الفقهاء . قال في باب الرد بالعيب ، في الكلام على زوائد المبيع للمشتري [ ص: 189 ]

                                                      بعد القبض وقبله ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان } فالحديث يقتضي أنها للبائع فيما قبل القبض ، لأنه من ضمان البائع .

                                                      فأجاب : للمذهب أن هذه الألف واللام في الخراج بالضمان للتعريف ، فكأنه قال : الخراج في مقابلة مثل هذا بالضمان ، ودل على هذا التقييد قيام الدليل من خارج أن ضمان الغاصب والمقبوض عن فسخ البيع والعقود الفاسدة الضمان فيها ، ولا خراج للضامن بالضمان . وقد كانت قصة الحديث في بيع وجد فيه الرد بالعيب بعد القبض . وهذا لا يمنع ثبوت الخراج بملك أو نحوه ، وإن لم يكن ضمانا . إذ لا حصر إلا في اللقب واللام الجنسية . هذا كلامه .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية