الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثالثة عشرة " الدفع أقوى من الرفع " ولهذا : الماء المستعمل ، إذا بلغ قلتين ، في عوده طهورا ، وجهان .

                ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا ، بلا خلاف .

                والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة ، وفي الأثناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . ومن ذلك : للزوج منع زوجته من حج الفرض ، ولو شرعت فيه بغير إذنه ، ففي جواز تحليلها قولان .

                ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم ، يمنع الدخول فيها ، وفي أثنائها لا يبطلها ، حيث تسقط به .

                واختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ، ولا يرفعه في الأثناء ، بل يوقف على انقضاء العدة .

                والفسق : يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ، ولو عرض في الأثناء ، لم ينعزل .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية