الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أحدها : الحظ .

                الثاني : يمنع من السفر .

                الثالث : لا يعتق بالإبراء .

                الرابع : الاعتياض .

                الخامس : ينفسخ بالفسخ ، والموت ، والحجر ، والجنون .

                السادس : تصح الوصية برقبته .

                السابع : لا يصرف إليهم سهم المكاتبين .

                الثامن : على السيد فطرته .

                التاسع : يصح التصرف فيه بيعا وغيره .

                العاشر : لا يملك السيد ما يأخذه ، بل يرده ، ويرجع إلى قيمته ، إن كان متقوما .

                الحادي عشر : لا يعامل السيد .

                الثاني عشر : لا يعتق بأداء النجوم ; لأن الصفة لم توجد على وجهها .

                الثالث عشر : لا يجب استبراؤها لو عجزت ، أو فسخت ذكر ذلك في الروضة وأصلها وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني .

                الرابع عشر ، لا تنقطع زكاة التجارة فيه ، لتمكنه من التصرف فيه .

                الخامس عشر : له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن .

                السادس عشر : له منعه من الإحرام وتحليله .

                السابع عشر : لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه .

                الثامن عشر : ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة .

                التاسع عشر : لا تمنع رده بالعيب .

                العشرون : ولا الإقالة فيه .

                الحادي والعشرون : ولا جعله رأس مال سلم ، ولا أداؤه عن سلم لزمه .

                الثاني والعشرون : ولا اقتراضه .

                الثالث والعشرون : لا يجوز أن يكون وكيلا ، عن المرتهن في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم ، أو غيرهما .

                [ ص: 513 ] الرابع والعشرون : لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري ، وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع في الدين .

                الخامس والعشرون : لا تصح الحوالة عليه بالنجوم .

                السادس والعشرون : ولا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة .

                السابع والعشرون : لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق .

                الثامن والعشرون : يصح إقرار السيد به كعبده القن .

                التاسع والعشرون : لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة .

                الثلاثون : يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة .

                الحادي والثلاثون : للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا .

                الثاني والثلاثون : إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه : فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا .

                الثالث والثلاثون : لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلانا كتابة فاسدة .

                الرابع والثلاثون : الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث ، بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته .

                الخامس والثلاثون : لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة .

                السادس والثلاثون : المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة ، فإن المعتبر جوابها .

                السابع والثلاثون : السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا ، ويكون فسخا ، ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة .

                الثامن والثلاثون : للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ، بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة . يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة .

                التاسع والثلاثون : للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها .

                الأربعون : ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال

                الحادي والأربعون : للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها . [ ص: 514 ]

                الثاني والأربعون : إذا زوجها بعبده لم يجب مهر .

                الثالث والأربعون : إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك في الصحيح ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة .

                الخامس والأربعون : يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا .

                السادس والأربعون : لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها وخالتها وعمتها في الوطء بملك اليمين وفي عقد النكاح .

                السابع والأربعون : أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن ولا أرش له فيما إذا جنى عليه السيد .

                الثامن والأربعون : لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة .

                التاسع والأربعون : إذا حجر على السيد بالردة ، وقلنا إنه حجر فلس ، وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة .

                الخمسون : إذا سرقه سارق وهو نائم ، وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع السارق ، فإنه يثبت الاستيلاء عليه ، والأرجح : أنه يقطع ; لأنه مال أخذ من حرز ، بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ، فإنه ليس بمال ، فلا قطع فيه .

                الحادي والخمسون : يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلفه أنه لا مال له ولا عبد ولو حلف لا يكاتب ، أو ليكاتبن ، أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة .

                الثاني والخمسون : لا يعتق بأداء غيره عنه .

                الثالث والخمسون : له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص .

                الرابع والخمسون : يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه وقال الرافعي : ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد .

                الخامس والخمسون : إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة ، وقال : إذا أديتم إلي كذا فأنتم أحرار ، لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس .

                السادس والخمسون : ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في العتق .

                السابع والخمسون : له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب ، إذا كان كافرا . [ ص: 515 ]

                الثامن والخمسون : لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض محرم .

                التاسع والخمسون : يكفي في الصحيحة نية قوله : فإذا أديت إلي فأنت حر ، وإن لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك ; لأن التعليق لا يصح بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة .

                الستون : لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق . بخلاف الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية