القاعدة الثالثة عشرة " الدفع أقوى من الرفع " ولهذا : ، وجهان . الماء المستعمل ، إذا بلغ قلتين ، في عوده طهورا
ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا ، بلا خلاف .
والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة ، وفي الأثناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . ومن ذلك : للزوج ، ففي جواز تحليلها قولان . منع زوجته من حج الفرض ، ولو شرعت فيه بغير إذنه
، يمنع الدخول فيها ، وفي أثنائها لا يبطلها ، حيث تسقط به . ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم
يدفعه ابتداء ، ولا يرفعه في الأثناء ، بل يوقف على انقضاء العدة . واختلاف الدين المانع من النكاح
ابتداء ، ولو عرض في الأثناء ، لم ينعزل . والفسق : يمنع انعقاد الإمامة