[ ص: 141 ] القاعدة الخامسة عشرة " الرخصة لا تناط بالشك " ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها :
أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها ، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين . ومن فروعها :
وجوب الغسل : لمن شك في جواز المسح .
ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر ، وذلك في صور متعددة .


