القاعدة السادسة عشرة " الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه " وقريب منها القاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له " ومن فروعها :
رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه ; فزاد : فلا خيار له على الصحيح ، ومنها : أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون ، فهلك في الضرب . فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه ، كما لو أذن في الوطء فأحبل .
ومنها : قال مالك أمره : اقطع يدي ، ففعل ، فسرى ، فهدر ، على الأظهر ، ومنها : لو قطع قصاصا ، أو حدا ، فسرى : فلا ضمان ، ومنها : تطيب قبل الإحرام ، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه .
ومنها : محل الاستجمار معفو عنه ، فلو عرق فتلوث منه . فالأصح العفو .
ومنها : لو سبق ماء المضمضة ، أو الاستنشاق إلى جوفه ، ولم يبالغ . لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ ، لأنه تولد من منهي عنه ، ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة ، كضرب المعلم ، والزوج ، والولي ، وتعزير الحاكم وإخراج الجناح ، ونحو ذلك .


