الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثامنة عشرة " لا ينسب للساكت قول " هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ولهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط المهر قطعا ، أو عن قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف ما لو أذن في ذلك .

                ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح . لم يقم مقام الإذن قطعا .

                ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار . لا يكون إجازة في الأصح .

                ولو حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام . لم يبطل خياره في الأصح .

                وخرج عن القاعدة صور : منها : البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح .

                ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه ، يجعله كالمنكر الناكل . وترد اليمين على المدعي .

                ومنها : لو نقض بعض أهل الذمة . ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا انتقض فيهم أيضا .

                [ ص: 143 ] ومنها : لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره ، وسكت عنه ضمنه .

                ومنها : إذا سكت المحرم ، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح .

                ومنها : لو باع العبد البالغ ، وهو ساكت . صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح .

                ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح .

                ومنها : مسائل أخر . ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني ، أكثرها على ضعيف ، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ، وبعضها فيه نظر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية