القاعدة الثامنة عشرة هذه عبارة " لا ينسب للساكت قول " رضي الله عنه ولهذا لو الشافعي لا يسقط المهر قطعا ، أو عن سكت عن وطء أمته لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف ما لو أذن في ذلك . قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع
ولو . لم يقم مقام الإذن قطعا . سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح
ولو . لا يكون إجازة في الأصح . علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار
ولو . لم يبطل خياره في الأصح . حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام
وخرج عن القاعدة صور : منها : للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح . البكر سكوتها في النكاح إذن
ومنها ، يجعله كالمنكر الناكل . وترد اليمين على المدعي . سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه
ومنها : لو أهل الذمة . ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا انتقض فيهم أيضا . نقض بعض
[ ص: 143 ] ومنها : لو ضمنه . رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره ، وسكت عنه
ومنها : إذا لزمه الفدية على الأصح . سكت المحرم ، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه
ومنها : لو . صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح . باع العبد البالغ ، وهو ساكت
ومنها : ينزل منزلة نطقه في الأصح . القراءة على الشيخ وهو ساكت
ومنها : مسائل أخر . ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني ، أكثرها على ضعيف ، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ، وبعضها فيه نظر .