القاعدة الرابعة والعشرون " ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه " ذكرها الرافعي . وفيها فروع :
منها : لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب .
ومنها : زنا المحصن . لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر .
ومنها : خروج المني ، لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا ، فإنه قد أوجب الغسل ، الذي هو أعظم الأمرين .
ونقضت هذه القاعدة بصور .
منها : الحيض والنفاس والولادة . فإنها توجب الغسل ، مع إيجابها الوضوء أيضا . ومنها : من اشترى فاسدا ووطئ : لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر . ومنها : لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ، ثم رجعوا : اقتص منهم ، ويحدون للقذف أولا .
ومنها : من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره .


