[ ص: 157 ] القاعدة الثالثة والثلاثون " لا عبرة بالظن البين خطؤه " من فروعها : . تضيق عليه ، فلو لم يفعله ، ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح . لو ظن المكلف ، في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت . ولو ظن أنه متطهر ، فصلى ، ثم بان حدثه
أو . ظن دخول الوقت ، فصلى ، ثم بان أنه لم يدخل . أو طهارة الماء ، فتوضأ به ، ثم بان نجاسته
أو . ظن أن إمامه مسلم ، أو رجل قارئ ، فبان كافرا ، أو امرأة ، أو أميا . أو بقاء الليل ، أو غروب الشمس ، فأكل ، ثم بان خلافه
أو ، أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها ، فبان خلافه ، أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ، فبان خلافه ، أو بان أن هناك خندقا : لم يجز في الصور كلها . استناب على الحج ، ظانا أنه لا يرجى برؤه ، فبرئ
: استرد . فلو أنفق على البائن ظانا حملها ، فبانت حائلا
وشبهه الرافعي : بما . وما إذا ظن أن عليه دينا فأداه . ثم بان خلافه إذا أنفق على ظن إعساره ، ثم بان يساره ، ، قطع . بخلاف ما ولو سرق دنانير ظنها فلوسا ، فلا قطع ، كما لو سرق مالا يظنه ملكه ، أو ملك أبيه ، ويستثنى صور : لو وطئ امرأة يظنها زوجته ، أو أمته
منها : صحت صلاته . لو صلى خلف من يظنه متطهرا ، فبان حدثه
ولو : توجه عليه الطلب . رأى المتيمم ركبا ، فظن أن معهم ماء
; نفذ . ولو خاطب امرأته بالطلاق . وهو يظنها أجنبية ، أو عبده بالعتق ، وهو يظنه لغيره
: فالأصح أنها تعتد بقرأين ، اعتبارا بظنه ، أو أمة يظنها زوجته الحرة . فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك . ولو وطئ أجنبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة