[ ص: 158 ] القاعدة الرابعة والثلاثون " الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود " ولهذا : حنث ، وإن اشتغل بجمع متاعه ، والتهيؤ لأسباب النقلة : فلا . لو حلف : لا يسكن هذه الدار ، ولا يقيم فيها ، فتردد ساعة
؟ بطل حقه . ولو قال طالب الشفعة للمشتري ، عند لقائه : بكم اشتريت ؟ أو اشتريت رخيصا
، فإن لم يحتج إلى الاستمداد طلقت ، وإلا فلا . ولو كتب : أنت طالق ، ثم استمد . فكتب : إذا جاءك كتابي