القاعدة السادسة والثلاثون " يدخل القوي على الضعيف ، ولا عكس " ولهذا يجوز قطعا ، لا عكسه على الأظهر ، ولو إدخال الحج على العمرة ، ثبت نكاحها وحرمت الأمة ; لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين ، ولو تقدم النكاح ، حرم عليه الوطء بالملك ; لأنه أضعف الفراشين . وطئ أمة ، ثم تزوج أختها