[ ص: 159 ] القاعدة الثامنة والثلاثون قال " الميسور لا يسقط بالمعسور " ابن السبكي : وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم { } . وبها رد أصحابنا على إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قوله " إن العريان يصلي قاعدا . " فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة ، فلم يسقط القيام المفروض ؟ وذكر أبي حنيفة الإمام : أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة :
وفروعها كثيرة : منها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف ، يجب غسل الباقي جزما .
ومنها : ، يستر به القدر الممكن جزما . القادر على بعض السترة
ومنها : ، يأتي به بلا خلاف . القادر على بعض الفاتحة
ومنها : أتى بالممكن . إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع ، أو نقص
ومنها : ، عليه غسل النجاسة قطعا . إذا كان محدثا وعليه نجاسة ، ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما
ومنها : لزمه بلا خلاف عندنا . لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام
ومنها : نقل العراقيون عن نص : أن الشافعي كالإيماء بالركوع والسجود . الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة
ومنها : ، وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب : وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور . لو خاف الجنب من الخروج من المسجد ، ووجد غير تراب المسجد
ومنها : ، فالأظهر وجوب استعماله . واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته
ومنها : واجد تراب لا يكفيه ، فالمذهب القطع بوجوب استعماله .
ومنها : ، والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح . من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء
ومنها : على المشهور . المقطوع العضد من المرفق ، يجب غسل رأس عظم العضد
ومنها : واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح .
ومنها : ، فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به . [ ص: 160 ] لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه
ومنها : : فالأصح وجوب إطعامهم ، وقطع به لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا الإمام .
ومنها : ، فالصحيح أنه يقف كذلك . لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين
ومنها : ، فالأصح أنه يخرج عما في يده . في الحال . من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب
ومنها : ، قيل : يجب استعماله ، فيتيمم عن الوجه واليدين ، ثم يمسح به الرأس ، ثم يتيمم عن الرجلين ، ورجحه المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا النووي في شرح المهذب ، نظرا للقاعدة ، والمذهب أنه لا يجب .
ومنها : ، ففي شراء الشقص ، وجهان أصحهما عند إذا أوصى بعتق رقاب ، فلم يوجد إلا اثنان وشقص الشيخين : لا ، وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة .
تنبيه :
خرج عن هذه القاعدة مسائل : منها : ، لا يعتقها ، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف . واجد بعض الرقبة في الكفارة
ووجه بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين ، جمع بين البدل والمبدل ، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة ، وهو ممتنع ، وبأن الشارع قال { فمن لم يجد } وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة .
فلو قدر على البعض ، ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام ، فثلاثة أوجه لابن القطان :
أحدها : يخرجه ويكفيه .
والثاني : يخرجه ويبقى الباقي في ذمته .
والثالث : لا يخرجه .
ومنها : ، لا يلزمه إمساكه ، ومنها : القادر على صوم بعض يوم دون كله ، لا يأخذ قسطه من الشقص . إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص
ومنها : ، لا يشترى شقص . إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة ، فلم يف بها
ومنها : ، لا يلزمه التلفظ بالفسخ ، في الأصح . إذا اطلع على عيب ، ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد