القاعدة السادسة   " العين المستعارة للرهن ، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية ؟  قولان " قال في شرح المهذب : والترجيح مختلف في الفروع . 
فمنها : هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن  ؟ إن قلنا عارية : نعم أو ضمان : فلا وهو الأصح . 
ومنها : الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان . والثاني : لا بناء على العارية ومنها : هل له إجبار المستعير على فك الرهن  إن قلنا له الرجوع فلا وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية ، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل ، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته . 
ومنها : إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية ، رجع المالك بقيمته ، أو ضمان ، رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر ، وهو الأصح . 
ومنها : لو تلف تحت يد المرتهن  ضمنه الراهن على قول العارية ، ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن . 
والأصح في هذا الفرع : أن الراهن يضمنه ، كذا قال النووي    : إنه المذهب فقد صحح هنا . قول العارية . 
ومنها : لو جنى فبيع في الجناية  فعلى قول الضمان : لا شيء على الراهن : وعلى قول العارية : يضمن . 
ومنها : لو أعتقه المالك ، فإن قلنا : ضمان فهو كإعتاق المرهون . قاله في التهذيب ، وإن قلنا عارية : صح وكان رجوعا . 
ومنها : لو قال : ضمنت ما لك عليه في رقبة عبدي هذا    . قال  القاضي حسين    : يصح ذلك على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن .  [ ص: 170 ] 
تنبيه : 
عبر كثيرون بقولهم : هل هو ضمان أو عارية ، وقال الإمام    : العقد فيه شائبة من هذا . وشائبة من هذا . وليس القولان في تمحض كل منهما ، بل هما في أن المغلب منهما ما هو فلذلك عبرت به ، وكذا في القواعد الآتية . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					