القاعدة الخامسة عشرة " هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف ، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات :
منها : ما قارب الشيء ، هل يعطى حكمه ؟
والمشرف على الزوال ، هل يعطى حكم الزائل ؟
والمتوقع ، هل يجعل كالواقع ؟
وفيها فروع : منها : وجهان ، أصحهما : الثاني . إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا ، فأتلفه قبل الغد ، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟
ومنها : ثم إذا ركع تبطل ، أو لا تنعقد أصلا ؟ وجهان ، أصحهما : الأول . لو كان القميص ، بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ، ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته
ونظيرها : فيه وجهان ، الأصح : نعم . لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة ، فأحرم بها ، فهل تنعقد ؟
وفائدة الصحة في المسألتين : صحة الاقتداء به ثم مفارقته .
وفي المسألة الأولى : صحتها . إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع
قال صاحب المعين : وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة ; إذ لا ركوع فيها .
ومنها : فيه وجهان وشبههما من عليه عشرة أيام من رمضان ، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال ، أو لا يجب ، حتى يدخل رمضان ؟ الرافعي وغيره ، بما . إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا ، فانصب قبل الغد
[ ص: 179 ] وقال السبكي : وفي هذا التشبيه نظر ; لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه . عدم الحنث .
ونظيره هنا : إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت . ولا شك أنه لا يجب عليه شيء .
فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا ، وحينئذ فنظيره : أن يصب هو الماء ، فإنه يحنث ، وفي وقت حنثه : الوجهان .
قال الرافعي : الذي أورده ابن كج : أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد ، وعلى قياسه هنا : لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان .
ومنها : وجهان . أصحهما : الثاني لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل ، فانقطع قبل الحلول ، فهل يتنجز حكم الانقطاع . وهو ثبوت الخيار في الحال ، أو يتأخر إلى المحل
ومنها : ؟ وجهان . أصحهما : الأول . لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية ، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة ، فهل تبطل في الحال ، أو حتى توجد الصفة
ومنها : ; إذ لا مطالبة في الحال أولا ، إلا بإذن الدائن ; لأنه يجب في غيبته ؟ وجهان . أصحهما : الأول . من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه ، فهل له السفر
ومنها : . جاز ، وإن ظن طروءه ، إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد : احتمال بالمنع ، كالسن الوجيعة ، إذا احتمل زوال الألم . وللقاضي حسين
والفرق على الأصح : أن الكنس في الجملة جائز ، والأصل عدم طروء الحيض .
ومنها : هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح ، أو الزهوق ؟
ومنها : وجهان أصحهما : الثاني ، كالوصية . هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار ، أو الموت ؟
ومنها : وجهان أصحهما : الثاني . ومقابله ، قاسه على ما لو نذر التصدق بماله . هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت ؟
ومنها : وجهان يأتيان في بحثه . هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء ، أو القضاء ؟
ومنها ، هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل .
؟ ومنها ، قولان أصحهما : الثاني . هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء ؟
ومنها : ؟ ومنها : تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له . هل العبرة في طلاق السنة ، أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق
[ ص: 180 ] ومنها : وجهان ، أصحهما : نعم ، وبعد التحالف وجهان مرتبان ، وأولى بالمنع . الجارية المبيعة ، هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف ؟
ومنها : قولان أصحهما : الأول . لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف ، بأن جعل الحنطة هريسة ، فهل هو كالتالف أو لا ؟ بل يرده مع أرش النقص ؟
تنبيه :
جزم باعتبار الحال في مسائل : منها : وجب على الولي قبوله ، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال ، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير ، وهو العتق بلا ضرر ، ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي ، وإعسار لهذا القريب ; لأنه غير متحقق أنه آيل . إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر
وجزم باعتبار المآل في مسائل : منها : جائز ، وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا . بيع الجحش الصغير
ومنها : جواز . التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل ، لا في الحال
ومنها : جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير ; لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة ، ولا كذلك المساقاة ، إذ تأخر الثمار محتمل فيها . المساقاة على ما لا يثمر في السنة ، ويثمر بعدها
كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي : وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة ، إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا ، ولا كذلك الإجارة .