فصل ، وفي ذلك فروع : ومن المنافي نية القطع - صار مرتدا في الحال . نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله تعالى
، لم تبطل بالإجماع ، وكذا سائر العبادات وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ . نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها
بطلت بلا خلاف ; لأنها شبيهة بالإيمان . نوى قطع الصلاة أثناءها ،
لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي . نوى قطع الطهارة أثناءها ، لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه . نوى قطع الصوم والاعتكاف ،
، لم يضره . نوى الأكل أو الجماع في الصوم
، لم تبطل قبل فعله . نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير
، سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها . نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر
لم يبطلا بلا خلاف ; لأنه لا يخرج منهما بالإفساد . نوى قطع الحج والعمرة بطلت ، ثم في الصلاة قولان : إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط ، كما صرح به نوى قطع الجماعة واعتمده خاتمة المحققين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشيخ جلال الدين المحلي .
وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه ، ففي شرح المهذب عن البحر [ ص: 39 ] لو بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه ، كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أولا ؟ لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله ، وإلا فلا احتمالات ، وظاهره : أن الحصول في الصلاة متفق عليه . نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه ، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا . نوى قطع الفاتحة
، فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها ، كما في شرح المهذب . وإن كان نازلا انقطع ، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر . نوى قطع السفر والإقامة
: امتنع عليه القصر . نوى الإتمام في أثناء الصلاة
: انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح . نوى بمال التجارة القنية
: بطل الحول . نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا
: ابتدأ حول الزكاة . نوى بالمباح محرما أو كنزا
: لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز ، كما في قطع القراءة مع السكوت . نوى الخيانة في الوديعة
نوى أن لا يردها ، وقد طلبها المالك ، فيه الوجهان .
، فيه الوجهان . نوى الخيانة في اللقطة
فرع :
ويقرب من نية القطع نية القلب ، قال في شرح المهذب : قال الماوردي : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام :
أحدها : فلا يحصل واحد منهما . نقل فرض إلى فرض
الثاني : ، فلا يحصل واحد منهما . نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر
الثالث : فلا يحصل واحد منهما . نقل نفل إلى فرض
الرابع : فهذا نوعان : نقل حكم كمن نقل فرض إلى نفل فيقع نفلا . ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ، ولا ينقلب نفلا على الصحيح ، فإن كان لعذر ، كأن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا صحت نفلا في الأصح . أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ليدركها ،