فرع : 
" في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره "  قال : لأقتلن فلانا ، وهو يظنه حيا فكان ميتا  ، ففي الكفارة خلاف الناسي . 
قال : لا أسكن هذه الدار ، فمرض وعجز عن الخروج  ، ففي الحنث خلاف المكره قال : لأشربن ماء هذا الكوز ، فانصب ، أو شربه غيره أو مات الحالف قبل الإمكان  ، ففيه خلاف المكره . 
قال : لا أبيع لزيد مالا ، فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل ، فوكل الحالف فباع وهو لا يعلم  ، ففيه خلاف الناسي . 
قال : لأقضين حقك غدا ، فمات الحالف قبله أو أبرأه أو عجز ، ففيه خلاف المكره . 
قال : لأقضين عند رأس الهلال ، فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه ، فبان كونها من الشهر  ، ففيه خلاف الناسي 
 [ ص: 197 ] قال : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب ، أو مات القاضي قبل وصوله إليه  ، ففيه خلاف المكره . 
قال : لا أفارقك حتى أستوفي حقي ، ففر منه الغريم ، ففيه خلاف المكره . فإن قال لا تفارقني ففر الغريم ، حنث مطلقا ;  لأنها يمين على فعل غيره ، بخلاف الأولى ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف ، فإن أفلس في الصورة الأولى فمنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه خلاف المكره ، وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					